قرار رقم 259 لسنة 2022 م بترفيع مركز صحي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يرفع المركز الصحي الطويبية إلى مستشفى قروي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.