قرار رقم 259 لسنة 2022 م بترفيع مركز صحي 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 259 لسنة 2022 م بترفيع مركز صحي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يرفع المركز الصحي الطويبية إلى مستشفى قروي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly