Skip to main content

قرار رقم 259 لسنة 1994 م 1423 م باعتبار الأراضي والمباني الواقعة في مسار المرحلة الثانية لمشروع النهر الصناعي العظيم من أعمال المنفعة العامة

15 مايو 1994

قرار رقم 259 لسنة 1994 م 1423 م باعتبار الأراضي والمباني الواقعة في مسار المرحلة الثانية لمشروع النهر الصناعي العظيم من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون المدني وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972م بتنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1983م بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة، والتصرف في الأراضي.
  • وبناءً على مذكرة أمين اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم رقم 1672-001-190 المؤرخة في 22 ذي القعدة 1403 هـ الموافق 3 من شهر الماء 1423 هـ.

قررت

مادة 1
تعتبر الأراضي والمباني الواقعة في مسار المرحلة الثانية لمشروع النهر الصناعي العظيم من أعمال المنفعة العامة، وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 4 ذو الحجة/140  هـ
  • الموافق 15 من شهر الماء 1423 م
  • اللجنة الشعبية العامة