قرار رقم 259 لسنة 1994 م 1423 م باعتبار الأراضي والمباني الواقعة في مسار المرحلة الثانية لمشروع النهر الصناعي العظيم من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
تعتبر الأراضي والمباني الواقعة في مسار المرحلة الثانية لمشروع النهر الصناعي العظيم من أعمال المنفعة العامة، وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين بهذا القرار.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.