قرار رقم 259 لسنة 1994 م 1423 م باعتبار الأراضي والمباني الواقعة في مسار المرحلة الثانية لمشروع النهر الصناعي العظيم من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على القانون المدني وتعديلاته.
وعلى قانون النظام المالي للدولة.
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972م بتنظيم التطوير العمراني.
وعلى القانون رقم 11 لسنة 1983م بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة، والتصرف في الأراضي.
وبناءً على مذكرة أمين اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم رقم 1672-001-190 المؤرخة في 22 ذي القعدة 1403 هـ الموافق 3 من شهر الماء 1423 هـ.
قررت
مادة 1 تعتبر الأراضي والمباني الواقعة في مسار المرحلة الثانية لمشروع النهر الصناعي العظيم من أعمال المنفعة العامة، وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين بهذا القرار.
مادة 2 على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.