قرار رقم 259 لسنة 1994 م 1423 م باعتبار الأراضي والمباني الواقعة في مسار المرحلة الثانية لمشروع النهر الصناعي العظيم من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون المدني وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972م بتنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1983م بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة، والتصرف في الأراضي.
- وبناءً على مذكرة أمين اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم رقم 1672-001-190 المؤرخة في 22 ذي القعدة 1403 هـ الموافق 3 من شهر الماء 1423 هـ.
قررت
مادة 1
تعتبر الأراضي والمباني الواقعة في مسار المرحلة الثانية لمشروع النهر الصناعي العظيم من أعمال المنفعة العامة، وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين بهذا القرار.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 4 ذو الحجة/140 هـ
- الموافق 15 من شهر الماء 1423 م
- اللجنة الشعبية العامة