قرار رقم 259 لسنة 1994 م 1423 م باعتبار الأراضي والمباني الواقعة في مسار المرحلة الثانية لمشروع النهر الصناعي العظيم من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 5 أبريل 2025

قرار رقم 259 لسنة 1994 م 1423 م باعتبار الأراضي والمباني الواقعة في مسار المرحلة الثانية لمشروع النهر الصناعي العظيم من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
تعتبر الأراضي والمباني الواقعة في مسار المرحلة الثانية لمشروع النهر الصناعي العظيم من أعمال المنفعة العامة، وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly