قرار رقم 257 لسنة 1994 م بشأن إلحاق بعض أنواع المركبات الآلية بأنواع المركبات الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 مايو 1994
- رقم التشريع: 257
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات
قرار رقم 257 لسنة 1994 م بشأن إلحاق بعض أنواع المركبات الآلية بأنواع المركبات الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 11 لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العامة
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1423 م.ر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العامة
- وعلى قرار أمين المواصلات رقم 79 لسنة 1972 م بشأن إلحاق بعض المركبات الآلية بأنواع أخرى
قررت
مادة 1
تلحق بالسيارات الخاصة المركبات الآلية التالية: –
- سيارات الاسعاف الخاصة:
- وهى السيارات غير المملوكة للمجتمع والمخصصة لنقل المرضى والمصابين إلى المستشفيات الخاصة أو العامة
- السيارات المعدة للتأجير:
- وهي السيارات التي تؤجر بدون سائق لمدد محددة من أشخاص مرخص لهم بذلك.
- سيارات نقل الموتى:
- وهي السيارات الغير مملوكة للمجتمع المعدة لنقل الموتى لإستعمال المستشفيات الخاصة.
مادة 2
تلحق بسيارات نقل البضائع المركبات الآلية التالية: –
- سيارات المستشفيات المتنقلة
- وهي السيارات المتنقلة غير المملوكة للمجتمع التي تقدم الخدمات الطبية غير المنصوص عليها في البند 1 من المادة السابقة
- سيارات الإطفاء
- وهى سيارات غير مملوكة للمجتمع معدة لإطفاء الحرائق ونقل مواد مكافحة الحرائق والخراطيم والمعدات اللازمة للأطفال
- سيارات الإنقاذ.
- وهي السيارات المعدة لجر المركبات سواء كان ذلك بسحبها أو برفع جزء منها.
- السيارات الرافعة
- وهي السيارات المعدة بذراع ثابت أو متحرك لرفع الأشياء لغرض تحميلها أو نقلها.
- الآلات الرافعة
- وهي الآلات الرافعة التي يختلف تصميمها عن السيارات الرافعة بما فيها المصممة على هيئة شيكات ، التي تستعمل لأغراض التحميل والنقل والتستيف.
- السيارات ذات السلالم.
- وهى السيارات المركب عليها سلالم التي تستعمل لتركيب وتصليح الخطوط الكهربائية وغيرها
- سيارات حفر الآبار.
- وهى السيارات المركب عليها حفارات التنقيب عن النفط أو المياه الجوفية.
- سيارات الأغراض الخاصة
- وهى السيارات المصممة أصلا لأغراض خاصة غير ما ذكر في المواد والبنود السابقة مثل نقل السوائل والقمامة والثلاجات والمقاصف المتنقلة وغيرها من الأغراض
- الجرارات الزراعية.
- الآلات الزراعية الخفيفة المعروفة بالجرارات.
- الجرارات الصناعية
- هي الجرارات الزراعية الخفيفة متى استعملت في أغراض غير زراعية
- الآلات الثقيلة
- الآلات التي تستعمل فى شق وتعبيد الطرق والحفر والأعمال الإنشائية وهى الأخرى وكذلك الحصادات والآلات الزراعية الثقيلة وأية آلات ثقيلة أخرى مهما كان حجمها وتصنيفها
مادة 3
تلحق بالمركبة المقطورة المقطورات المجهزة والمعدة على هيئة غرف بغرض الإقامة أو لاستعمالها مكاتب أو أية أغراض أخرى
مادة 4
يشترط لمنح تراخيص بالسير على الطرق العامة للمركبات المذكورة في المواد السابقة أن تكون معدة للسير على عجلات مطاطية معبأة بالهواء المضغوط وألا يؤثر سيرها بأى حال على سطح الطرق العامة.
مادة 5
يحدد مكتب الترخيص المختص حمولة ثابتة لكل مركبة من المركبات المذكورة في هذا القرار كلما كانت الحمولة غير ثابتة وتدفع رسوم ترخيص كل مركبة بحسب الفئة الملحقة بها مع مراعاة أى أعفاء عليه في قرار تحديد منصوص
مادة 6
يلغى قرار أمين المواصلات رقم 79 لسنة 1972 بشأن إلحاق بعض أنواع المركبات الآلية بأنواع أخرى وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في: 14/ ذى الحجة/ 1403 و.د
- الموافق: 25/ 5/ 1994 م.ر