قرار رقم 257 لسنة 1994 م بشأن إلحاق بعض أنواع المركبات الآلية بأنواع المركبات الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة

التاريخ: 11 يونيو 2025

قرار رقم 257 لسنة 1994 م بشأن إلحاق بعض أنواع المركبات الآلية بأنواع المركبات الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرق العامة

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الاطلاع 

قررت 

مادة 1 

تلحق بالسيارات الخاصة المركبات الآلية التالية: –

  1. سيارات الاسعاف الخاصة:
  1. السيارات المعدة للتأجير:
  1. سيارات نقل الموتى:

مادة 2 

تلحق بسيارات نقل البضائع المركبات الآلية التالية: –

  1. سيارات المستشفيات المتنقلة
  1. سيارات الإطفاء
  1. سيارات الإنقاذ.
  1. السيارات الرافعة
  1. الآلات الرافعة
  1. السيارات ذات السلالم.
  1. سيارات حفر الآبار.
  1. سيارات الأغراض الخاصة
  1. الجرارات الزراعية.
  1. الجرارات الصناعية
  1. الآلات الثقيلة

مادة 3 

تلحق بالمركبة المقطورة المقطورات المجهزة والمعدة على هيئة غرف بغرض الإقامة أو لاستعمالها مكاتب أو أية أغراض أخرى

مادة 4 

يشترط لمنح تراخيص بالسير على الطرق العامة للمركبات المذكورة في المواد السابقة أن تكون معدة للسير على عجلات مطاطية معبأة بالهواء المضغوط وألا يؤثر سيرها بأى حال على سطح الطرق العامة.

مادة 5 

يحدد مكتب الترخيص المختص حمولة ثابتة لكل مركبة من المركبات المذكورة في هذا القرار كلما كانت الحمولة غير ثابتة وتدفع رسوم ترخيص كل مركبة بحسب الفئة الملحقة بها مع مراعاة أى أعفاء عليه في قرار تحديد منصوص

مادة 6 

يلغى قرار أمين المواصلات رقم 79 لسنة 1972 بشأن إلحاق بعض أنواع المركبات الآلية بأنواع أخرى وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly