Skip to main content

قرار رقم 256 لسنة 2017 م بشأن تفويض بمهام وزير

22 مارس 2017

قرار رقم 256 لسنة 2017 م بشأن تفويض بمهام وزير

المجلس الرئاسي،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 اغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي التوقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولا لعنة التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 ميلادي، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن منبع تفويض بمهام.
  • وعلى ما قرره المجلس الرئاسي.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يفوض السيد/ محمد عبد الواحد عبد الحميد محمد، بمهام وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 23 جمادى الآخر 1438 هـ
  • الموافق: 2017/03/22 م