قرار رقم 256 لسنة 2017 م بشأن تفويض بمهام وزير
المجلس الرئاسي،
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يفوض السيد/ محمد عبد الواحد عبد الحميد محمد، بمهام وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.