قرار رقم 256 لسنة 2017 م بشأن تفويض بمهام وزير

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 256 لسنة 2017 م بشأن تفويض بمهام وزير

المجلس الرئاسي،

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يفوض السيد/ محمد عبد الواحد عبد الحميد محمد، بمهام وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly