قرار رقم 256 لسنة 2017 م بشأن تفويض بمهام وزير
المجلس الرئاسي،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 اغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي التوقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولا لعنة التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 ميلادي، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن منبع تفويض بمهام.
- وعلى ما قرره المجلس الرئاسي.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يفوض السيد/ محمد عبد الواحد عبد الحميد محمد، بمهام وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 23 جمادى الآخر 1438 هـ
- الموافق: 2017/03/22 م