قرار رقم 255 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وتقرير حكم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يونيو 2022
- رقم التشريع: 255
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
- رقم المُعَرِّف: 255-2022-DEC-PM
قرار رقم 255 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وتقرير حكم
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م فى مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012م، بتحديد إختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
1 | السيد مدير عام المركز الوطني لدعم القرار | رئيسا |
2 | السيد حسام حسين تنتوش عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء | عضوا |
3 | السيد مدير إدارة الملاكات الوظيفية والتنظيم الإداري بوزارة الخدمة المدنية | عضوا |
4 | السيد ميلود سالم الدعوكي | عضوا |
5 | مندوب إدارة القانون بوزارة العدل | عضوا |
6 | السيد، عبد الفتاح رجب الفاضلي | عضوا ومقررا. |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار وضع مقترح بتحديد إختصاصات وكلاء الوزارات.
مادة 3
للجنة الإستعانة بمن ترى وجها للإستعانة بخبرته ودرايته في أداء مهامها، وعليها الإنتهاء من مهامها الموكلة إليها وتقديم تقرير نهائي بنتائج أعمالها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه عشرة أيام عمل اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4
يوقف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012م المشار إليه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 1 ذو القعدة 1443 هجري
- الموافق: 1 يونيو 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.