قرار رقم 255 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وتقرير حكم 

التاريخ: 31 مايو 2025

قرار رقم 255 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وتقرير حكم 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1

تشكل لجنة على النحو التالي: 

1السيد مدير عام المركز الوطني لدعم القرار رئيسا
2السيد حسام حسين تنتوش عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراءعضوا 
3السيد مدير إدارة الملاكات الوظيفية والتنظيم الإداري بوزارة الخدمة المدنية عضوا 
4السيد ميلود سالم الدعوكيعضوا 
5مندوب إدارة القانون بوزارة العدل عضوا 
6السيد، عبد الفتاح رجب الفاضلي عضوا ومقررا.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار وضع مقترح بتحديد إختصاصات وكلاء الوزارات. 

مادة 3 

للجنة الإستعانة بمن ترى وجها للإستعانة بخبرته ودرايته في أداء مهامها، وعليها الإنتهاء من مهامها الموكلة إليها وتقديم تقرير نهائي بنتائج أعمالها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه عشرة أيام عمل اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 4 

يوقف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012م المشار إليه.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly