Skip to main content

قرار رقم 255 لسنة 1995 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للزراعة

صدر في 22 أكتوبر 1995

قرار ليبي يحدد اختصاصات اللجان التنفيذية للزراعة بالمناطق، ويشمل مهام الإشراف على المشاريع الزراعية، وقاية النباتات، تنمية الغابات والمراعي، ودعم الجمعيات التعاونية في ليبيا.

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع على:

  • القانون رقم 3 لسنة 1994 م بشأن اللجان الشعبية.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 873 لسنة 1992 م بتنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 1994 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1994 م بشأن اللجان الشعبية المعدل بالقرار رقم 571 لسنة 1994 م.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1994 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1995 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1994 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1995 م بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
  • وبناء على ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة للزراعة الوارد، بكتاب أمينها رقم (4/256) المؤرخ في 13-09-1995 م.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادى الأول لعام 1995 م.

قررت

مادة 1

تضاف فقرة جديدة للبند أولاً من المادة (3) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (873) لسنة 1992 افرنجي المشار إليه تحت رقم (1) مكرراً نصها الآتى:

  1. (1) مكرراً:
  • اللجان التنفيذية للزراعة بالمناطق.

مادة 2

تضاف مادة جديدة إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (873) لسنة 1992 افرنجي المشار إليه تحت رقم (6) مكرراً نصها الآتى:

مادة 6 مكرراً

تعتمد الاختصاصات التفصيلية للجان التنفيذية للزراعة بالمناطق – كل في نطاقها – على النحو التالي:

  1. التنسيق بين اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق المنطقة وذلك في حدود اختصاص القطاع، وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
  2. تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع في المنطقة.
  3. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع ضمن النطاق الإدارى للمنطقة، وذلك من خلال ما يرد من الأعضاء المصعدين عن القطاع بالمنطقة، ومتابعة تنفيذها.
  4. دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات وأداء الخدمات المتعلقة بالقطاع والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
  5. دراسة واقتراح خطط وبرامج التحول في مجال الزراعة بالمنطقة والعمل على تنفيذها.
  6. إعداد الدراسات والبحوث التطبيقية فى المجالات الزراعية في نطاق المنطقة.
  7. اقتراح إجراء التعديلات على النظم المطبقة فى القطاع على مستوى المنطقة.
  8. دراسة وتنفيذ المشروعات التي تخدم أكثر من مؤتمر شعبي أساسي في نطاق المنطقة، واقتراح الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها.
  9. التنسيق مع اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية المختصة فيما يتعلق بتنفيذ العقود المبرمة بشأن الإنشاء والصيانة.
  10. الإشراف على مراكز وفروع الوحدات الإدارية والشركات التابعة للقطاع بالمنطقة – طبقاً للضوابط والأسس التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للقطاع – وتشمل تلك الجهات:
  • أ) المناطق الزراعية
  • ب) مشاريع الحبوب
  1. اقتراح الخطط ووضع البرامج التنفيذية المتعلقة بزيادة وتحسين الإنتاج الزراعي.
  2. اقتراح الخطط المتعلقة بوقاية النباتات واعداد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها.
  3. الإشراف على مباشرة اعمال الحجر الزراعي بالمنطقة.
  4. الإشراف على اعمال التوعية والارشاد الزراعي بالمنطقة.
  5. تنمية وتطوير الغابات وإدارة شئونها.
  6. الاهتمام بالجمعيات التعاونية الزراعية التي تخدم أكثر من مؤتمر شعبى أساسي بالمنطقة ومتابعتها.
  7. الاشراف الإدارى على مراكز التعليم والتدريب الزراعي بالمنطقة.
  8. الإشراف على تنفيذ برامج الحرث والتشجير والحصاد وبرامج الاستصلاح الزراعي بالمنطقة.
  9. تنمية وتطوير النخيل وأشجار الزيتون وإدخال الخدمات الآلية لهذا الغرض.
  10. الإشراف على المنتزهات الطبيعية والمشاتل التي تخدم أكثر من مؤتمى شعبى أساسي.

مادة 3

تعمل اللجان التنفيذية للزراعة تحت الإشراف المباشر للجنة الشعبية العامة للزراعة، ويعمل أمناء تلك اللجان تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • (النص الأصلي للتاريخ: 27 جمادى الأولى الموافق 22 التمور 1424 ميلادية)

التوقيع

  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 27 جمادى الأولى 1416 هـ
  • الموافق: 22 أكتوبر 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.