قرار ليبي يحدد اختصاصات اللجان التنفيذية للزراعة بالمناطق، ويشمل مهام الإشراف على المشاريع الزراعية، وقاية النباتات، تنمية الغابات والمراعي، ودعم الجمعيات التعاونية في ليبيا.
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 3 لسنة 1994 م بشأن اللجان الشعبية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 873 لسنة 1992 م بتنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعى وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 1994 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1994 م بشأن اللجان الشعبية المعدل بالقرار رقم 571 لسنة 1994 م.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1994 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1995 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1994 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1995 م بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
- وبناء على ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة للزراعة الوارد، بكتاب أمينها رقم (4/256) المؤرخ في 13-09-1995 م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادى الأول لعام 1995 م.
قررت
مادة 1
تضاف فقرة جديدة للبند أولاً من المادة (3) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (873) لسنة 1992 افرنجي المشار إليه تحت رقم (1) مكرراً نصها الآتى:
- (1) مكرراً:
- اللجان التنفيذية للزراعة بالمناطق.
مادة 2
تضاف مادة جديدة إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (873) لسنة 1992 افرنجي المشار إليه تحت رقم (6) مكرراً نصها الآتى:
مادة 6 مكرراً
تعتمد الاختصاصات التفصيلية للجان التنفيذية للزراعة بالمناطق – كل في نطاقها – على النحو التالي:
- التنسيق بين اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق المنطقة وذلك في حدود اختصاص القطاع، وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
- تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع في المنطقة.
- تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع ضمن النطاق الإدارى للمنطقة، وذلك من خلال ما يرد من الأعضاء المصعدين عن القطاع بالمنطقة، ومتابعة تنفيذها.
- دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات وأداء الخدمات المتعلقة بالقطاع والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
- دراسة واقتراح خطط وبرامج التحول في مجال الزراعة بالمنطقة والعمل على تنفيذها.
- إعداد الدراسات والبحوث التطبيقية فى المجالات الزراعية في نطاق المنطقة.
- اقتراح إجراء التعديلات على النظم المطبقة فى القطاع على مستوى المنطقة.
- دراسة وتنفيذ المشروعات التي تخدم أكثر من مؤتمر شعبي أساسي في نطاق المنطقة، واقتراح الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها.
- التنسيق مع اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية المختصة فيما يتعلق بتنفيذ العقود المبرمة بشأن الإنشاء والصيانة.
- الإشراف على مراكز وفروع الوحدات الإدارية والشركات التابعة للقطاع بالمنطقة – طبقاً للضوابط والأسس التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للقطاع – وتشمل تلك الجهات:
- أ) المناطق الزراعية
- ب) مشاريع الحبوب
- اقتراح الخطط ووضع البرامج التنفيذية المتعلقة بزيادة وتحسين الإنتاج الزراعي.
- اقتراح الخطط المتعلقة بوقاية النباتات واعداد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها.
- الإشراف على مباشرة اعمال الحجر الزراعي بالمنطقة.
- الإشراف على اعمال التوعية والارشاد الزراعي بالمنطقة.
- تنمية وتطوير الغابات وإدارة شئونها.
- الاهتمام بالجمعيات التعاونية الزراعية التي تخدم أكثر من مؤتمر شعبى أساسي بالمنطقة ومتابعتها.
- الاشراف الإدارى على مراكز التعليم والتدريب الزراعي بالمنطقة.
- الإشراف على تنفيذ برامج الحرث والتشجير والحصاد وبرامج الاستصلاح الزراعي بالمنطقة.
- تنمية وتطوير النخيل وأشجار الزيتون وإدخال الخدمات الآلية لهذا الغرض.
- الإشراف على المنتزهات الطبيعية والمشاتل التي تخدم أكثر من مؤتمى شعبى أساسي.
مادة 3
تعمل اللجان التنفيذية للزراعة تحت الإشراف المباشر للجنة الشعبية العامة للزراعة، ويعمل أمناء تلك اللجان تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- (النص الأصلي للتاريخ: 27 جمادى الأولى الموافق 22 التمور 1424 ميلادية)