قرار رقم 255 لسنة 1986 م بتشكيل اللجنة التنفيذية للشركة الوطنية للأسواق
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تشكل اللجنة التنفيذية للشركة الوطنية للأسواق على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.