أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 255 لسنة 1986 م بتشكيل اللجنة التنفيذية للشركة الوطنية للأسواق

24 أبريل 1986

قرار رقم 255 لسنة 1986 م بتشكيل اللجنة التنفيذية للشركة الوطنية للأسواق

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 55 لسنة 1986 م في شأن إصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م في شأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م في شأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 1986.02.12 م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 99 لسنة 1986 م بندب موظف. 
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة للاقتصاد والتجارة بمذكرته رقم 3 لسنة 1986 م المؤرخة في 1986.04.21 م.

قررت

مادة 1 

تشكل اللجنة التنفيذية للشركة الوطنية للأسواق على النحو التالي:

  1. الأخ/ جمال الدين عياد جمعة أمينا للجنة
  2. الأخ/ فوزي فتح الله المقصبي أمينا مساعدا
  3. الأخ/ مصطفى البشتي محمد 
  4. الأخ/ محمد عمورة الجريدي 
  5. الأخ/ صالح ابو الشواشي أعضاء غير متفرغين 
  6. الأخ/ عبد السلام أحمد الجوير 
  7. الأخ/ سليمان عمر احتاش
  8. الأخ/ مسعود المختار احمد أعضاء غير متفرغين 
  9. الأخ/ عبد السلام بن محمود 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 24 أبريل 1986 م.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount