قرار رقم 255 لسنة 1986 م بتشكيل اللجنة التنفيذية للشركة الوطنية للأسواق
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 55 لسنة 1986 م في شأن إصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م في شأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م في شأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 1986.02.12 م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 99 لسنة 1986 م بندب موظف.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة للاقتصاد والتجارة بمذكرته رقم 3 لسنة 1986 م المؤرخة في 1986.04.21 م.
قررت
مادة 1
تشكل اللجنة التنفيذية للشركة الوطنية للأسواق على النحو التالي:
- الأخ/ جمال الدين عياد جمعة أمينا للجنة
- الأخ/ فوزي فتح الله المقصبي أمينا مساعدا
- الأخ/ مصطفى البشتي محمد
- الأخ/ محمد عمورة الجريدي
- الأخ/ صالح ابو الشواشي أعضاء غير متفرغين
- الأخ/ عبد السلام أحمد الجوير
- الأخ/ سليمان عمر احتاش
- الأخ/ مسعود المختار احمد أعضاء غير متفرغين
- الأخ/ عبد السلام بن محمود
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 24 أبريل 1986 م.