قرار رقم 252 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، إبراهيم العربي منير وزير البيئة في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية ألمانيا لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/6/6 م، وذلك لحضور المؤتمر الخاص باتفاقية التغير المناخي.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.