Skip to main content

قرار رقم 252 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

31 مايو 2022

قرار رقم 252 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء.

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليب المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا – رقم 751 لسنة 2007، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد وزير البيئة رقم 53بتاريخ 2022/5/7 م.
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 13011 بتاريخ 2022/5/29 م. 

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، إبراهيم العربي منير وزير البيئة في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية ألمانيا لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/6/6 م، وذلك لحضور المؤتمر الخاص باتفاقية التغير المناخي. 

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 30 شوال 1443 هجري 
  • الموافق 31/ 5/ 2022 میلادى