قرار رقم 252 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
31 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 مايو 2022
- رقم التشريع: 252
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: البيئة
- رقم المُعَرِّف: 252-2022-DEC-PM
قرار رقم 252 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء.
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليب المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا – رقم 751 لسنة 2007، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد وزير البيئة رقم 53بتاريخ 2022/5/7 م.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 13011 بتاريخ 2022/5/29 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، إبراهيم العربي منير وزير البيئة في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية ألمانيا لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/6/6 م، وذلك لحضور المؤتمر الخاص باتفاقية التغير المناخي.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 30 شوال 1443 هجري
- الموافق 31/ 5/ 2022 میلادى