قرار رقم 252 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 252 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء.

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، إبراهيم العربي منير وزير البيئة في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية ألمانيا لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/6/6 م، وذلك لحضور المؤتمر الخاص باتفاقية التغير المناخي. 

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly