قرار رقم 251 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن العاملين بالمدارس الليبية بالخارج
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 يونيو 2023
- رقم التشريع: 251
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة التربية والتعليم, وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
- رقم المُعَرِّف: 251-2023-DEC-PM
قرار رقم 251 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن العاملين بالمدارس الليبية بالخارج
رئيس مجلس الوزراء
قرارات
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب القائم بالعمال بالوكالة بالسفارة الليبية تونس رقم 2657 المؤرخ في 2023/5/31 م.
قرر
مادة 1
تتولى السفارات الليبية بالخارج التعاقد مع المعلمين والإداريين العاملين بالمدارس الليبية العامة بالخارج بموجب عقود عمل محلية تجدد مع بداية كل عام دراسي.
مادة 2
يتم إبرام العقود العمل المحلية من قبل السفير أو القائم بالأعمال وفق ما يتم عرضه من الملحقيه الأكاديمية بعد اعتمادها من قبل إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية، على أن تكون وفق الملاك الوظيفي المعتمد للمدرسة وأعداد التلاميذ.
مادة 3
تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزارتي المالية والتعليم العالي إحالة المرتبات العاملين بالمدارس الليبية العامة بالخارج ضمن مخصصات الباب الأول تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2021 م.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 16 ذو القعدة, 1444 هـ
- الموافق: 5 يونيو 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.