قرار رقم 251 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن العاملين بالمدارس الليبية بالخارج 

التاريخ: 26 مايو 2025

قرار رقم 251 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن العاملين بالمدارس الليبية بالخارج 

رئيس مجلس الوزراء 

قرارات 

قرر 

مادة 1 

تتولى السفارات الليبية بالخارج التعاقد مع المعلمين والإداريين العاملين بالمدارس الليبية العامة بالخارج بموجب عقود عمل محلية تجدد مع بداية كل عام دراسي.

مادة 2 

يتم إبرام العقود العمل المحلية من قبل السفير أو القائم بالأعمال وفق ما يتم عرضه من الملحقيه الأكاديمية بعد اعتمادها من قبل إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية، على أن تكون وفق الملاك الوظيفي المعتمد للمدرسة وأعداد التلاميذ.

مادة 3 

تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزارتي المالية والتعليم العالي إحالة المرتبات العاملين بالمدارس الليبية العامة بالخارج ضمن مخصصات الباب الأول تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2021 م.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly