Skip to main content

قرار رقم 250 لسنة 2012 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

4 يونيو 2012

قرار رقم 250 لسنة 2012 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديله.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 33 لسنة 2011 ميلادي بشأن إعادة تنظيم الملاكات الوظيفية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقا ” رقم 223 لسنة 2011 ميلادي، في شأن تنسيب بعض المحالين تحت تصرف الخدمة.
  • وعلى كتاب وزير العمل والتأهيل رقم 1333 المؤرخ 2012/05/16 ميلادي.
  • وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني والعشرين لسنة 2012 ميلادي.

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة مندوب عن وزارة العمل والتأهيل وعضوية مندوبين عن كل من: 

  1. وزارة التخطيط.
  2. وزارة المالية.
  3. وزارة الشؤون الاجتماعية.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة وضع تصور لمعالجة ملف فائض الملاكات الوظيفية، واقتراح الإجراءات اللازمة بشأنه.

مادة 3 

وللجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها في أجل أقصاه.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.