أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 250 لسنة 2012 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

نشر في

قرار رقم 250 لسنة 2012 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديله.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 33 لسنة 2011 ميلادي بشأن إعادة تنظيم الملاكات الوظيفية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقا ” رقم 223 لسنة 2011 ميلادي، في شأن تنسيب بعض المحالين تحت تصرف الخدمة.
  • وعلى كتاب وزير العمل والتأهيل رقم 1333 المؤرخ 2012/05/16 ميلادي.
  • وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني والعشرين لسنة 2012 ميلادي.

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة مندوب عن وزارة العمل والتأهيل وعضوية مندوبين عن كل من: 

  1. وزارة التخطيط.
  2. وزارة المالية.
  3. وزارة الشؤون الاجتماعية.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة وضع تصور لمعالجة ملف فائض الملاكات الوظيفية، واقتراح الإجراءات اللازمة بشأنه.

مادة 3 

وللجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها في أجل أقصاه.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء