أدوات الوصول
قرار رقم 250 لسنة 2012 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة مندوب عن وزارة العمل والتأهيل وعضوية مندوبين عن كل من:
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة وضع تصور لمعالجة ملف فائض الملاكات الوظيفية، واقتراح الإجراءات اللازمة بشأنه.
مادة 3
وللجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها في أجل أقصاه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.