قرار رقم 250 لسنة 2012 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديله.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 33 لسنة 2011 ميلادي بشأن إعادة تنظيم الملاكات الوظيفية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقا ” رقم 223 لسنة 2011 ميلادي، في شأن تنسيب بعض المحالين تحت تصرف الخدمة.
- وعلى كتاب وزير العمل والتأهيل رقم 1333 المؤرخ 2012/05/16 ميلادي.
- وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني والعشرين لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة مندوب عن وزارة العمل والتأهيل وعضوية مندوبين عن كل من:
- وزارة التخطيط.
- وزارة المالية.
- وزارة الشؤون الاجتماعية.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة وضع تصور لمعالجة ملف فائض الملاكات الوظيفية، واقتراح الإجراءات اللازمة بشأنه.
مادة 3
وللجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها في أجل أقصاه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء