قرار رقم 250 لسنة 2012 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 250 لسنة 2012 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة مندوب عن وزارة العمل والتأهيل وعضوية مندوبين عن كل من: 

  1. وزارة التخطيط.
  2. وزارة المالية.
  3. وزارة الشؤون الاجتماعية.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة وضع تصور لمعالجة ملف فائض الملاكات الوظيفية، واقتراح الإجراءات اللازمة بشأنه.

مادة 3 

وللجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها في أجل أقصاه.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly