قرار رقم 25 لسنة 2024 م بتقرير حكم
17 يناير 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 يناير 2024
- رقم التشريع: 25
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: مشاريع الإسكان
قرار رقم 25 لسنة 2024 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون المدني الليبي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 60 لسنة 2006 م، بإنشاء جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.
- وعلى كتاب وزير الإسكان والتعمير رقم 1162 المؤرخ في 2023/07/31 م.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2024 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تعتبر أموال جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق أموال عامة، طبقا لأحكام المادة 87 من القانون المدني الليبي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 5 رجب 1443 هـ
- الموافق 2024/1/17 ميلادي