أدوات الوصول
قرار رقم 25 لسنة 2024 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تعتبر أموال جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق أموال عامة، طبقا لأحكام المادة 87 من القانون المدني الليبي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.