قرار رقم 25 لسنة 2024 م بتقرير حكم

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 25 لسنة 2024 م بتقرير حكم

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

تعتبر أموال جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق أموال عامة، طبقا لأحكام المادة 87 من القانون المدني الليبي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly