Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 2023 م بشأن إلغاء جزئي لقراره رقم 639 لسنة 2022 م 

9 يناير 2023

قرار رقم 25 لسنة 2023 م بشأن إلغاء جزئي لقراره رقم 639 لسنة 2022 م 

مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط.
  • وعلى كتاب رئيس هيئة أمن المرافق والمنشآت رقم 3895 المؤرخ 2022/8/24 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء 202 المؤرخ في 2023/01/03 م.

قرر

مادة 1 

يلغى جزئيا قرار مجلس الوزراء رقم 639 لسنة 2022 م، المشار إليه فيما قضى بمنح ترقية استثنائية للضابطين الواردة أسماؤهما بالتسلسل رقم 35 ورقم 37 وهما: 

  1. عقيد/ عمر سالم امحم د الشائبي.
  2. عقيد/ عبد الحكيم مسعود الكيش 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 16/جمادى الآخرة/ 1444 هجري
  • الموافق: 1/9/ 2023 ميلادي