قرار رقم 25 لسنة 2023 م بشأن إلغاء جزئي لقراره رقم 639 لسنة 2022 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 يناير 2023
- رقم التشريع: 25
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة أمن المرافق والمنشآت
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
- رقم المُعَرِّف: 25-2023-DEC-COM
النصوص السارية
قرار رقم 25 لسنة 2023 م بشأن إلغاء جزئي لقراره رقم 639 لسنة 2022 م
مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط.
- وعلى كتاب رئيس هيئة أمن المرافق والمنشآت رقم 3895 المؤرخ 2022/8/24 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء 202 المؤرخ في 2023/01/03 م.
قرر
مادة 1
يلغى جزئيا قرار مجلس الوزراء رقم 639 لسنة 2022 م، المشار إليه فيما قضى بمنح ترقية استثنائية للضابطين الواردة أسماؤهما بالتسلسل رقم 35 ورقم 37 وهما:
- عقيد/ عمر سالم امحم د الشائبي.
- عقيد/ عبد الحكيم مسعود الكيش
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16/جمادى الآخرة/ 1444 هجري
- الموافق: 1/9/ 2023 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.