قرار رقم 25 لسنة 2023 م بشأن إلغاء جزئي لقراره رقم 639 لسنة 2022 م
9 يناير 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 يناير 2023
- رقم التشريع: 25
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة أمن المرافق والمنشآت
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
- رقم المُعَرِّف: 25-2023-DEC-COM
النصوص السارية
قرار رقم 25 لسنة 2023 م بشأن إلغاء جزئي لقراره رقم 639 لسنة 2022 م
مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط.
- وعلى كتاب رئيس هيئة أمن المرافق والمنشآت رقم 3895 المؤرخ 2022/8/24 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء 202 المؤرخ في 2023/01/03 م.
قرر
مادة 1
يلغى جزئيا قرار مجلس الوزراء رقم 639 لسنة 2022 م، المشار إليه فيما قضى بمنح ترقية استثنائية للضابطين الواردة أسماؤهما بالتسلسل رقم 35 ورقم 37 وهما:
- عقيد/ عمر سالم امحم د الشائبي.
- عقيد/ عبد الحكيم مسعود الكيش
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16/جمادى الآخرة/ 1444 هجري
- الموافق: 1/9/ 2023 ميلادي