قرار رقم 25 لسنة 2023 م بشأن إلغاء جزئي لقراره رقم 639 لسنة 2022 م 

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 25 لسنة 2023 م بشأن إلغاء جزئي لقراره رقم 639 لسنة 2022 م 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يلغى جزئيا قرار مجلس الوزراء رقم 639 لسنة 2022 م، المشار إليه فيما قضى بمنح ترقية استثنائية للضابطين الواردة أسماؤهما بالتسلسل رقم 35 ورقم 37 وهما: 

  1. عقيد/ عمر سالم امحم د الشائبي.
  2. عقيد/ عبد الحكيم مسعود الكيش 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly