وعلى قرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 1 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش.
وعلى قرار القائد الأعلى رقم 3 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات عسكرية لمنطقة الهلال النفطي إجدابيا وسرت ضد تنظيم الدولة.
وعلى ما قرره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في إجتماعه المنعقد بتاريخ 2016/05/31 م.
قرر:
مادة 1
يعد شهيد واجب كل من فقد حياته من أفراد القوات العسكرية والمساندة لها التابعة لأية غرفة عمليات عسكرية مشكلة بموجب قرار القائد الأعلى للجيش الليبي.
مادة 2
تتولى غرفة العمليات المختصة حسب إختصاصها المكاني حصر أسماء الشهداء وإحالة ملفاتهم إلى الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالحقوق والمزايا المقررة لهم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المعنية تنفيذه حسب الإختصاص.