قرار رقم 25 لسنة 2016 م بشأن الحق بتسمية شهيد واجب
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
- وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة،ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن،وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1989م بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسرى وتعديله.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب.
- وعلى قرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 1 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش.
- وعلى قرار القائد الأعلى رقم 3 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات عسكرية لمنطقة الهلال النفطي إجدابيا وسرت ضد تنظيم الدولة.
- وعلى ما قرره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في إجتماعه المنعقد بتاريخ 2016/05/31 م.
قرر:
مادة 1
يعد شهيد واجب كل من فقد حياته من أفراد القوات العسكرية والمساندة لها التابعة لأية غرفة عمليات عسكرية مشكلة بموجب قرار القائد الأعلى للجيش الليبي.
مادة 2
تتولى غرفة العمليات المختصة حسب إختصاصها المكاني حصر أسماء الشهداء وإحالة ملفاتهم إلى الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالحقوق والمزايا المقررة لهم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المعنية تنفيذه حسب الإختصاص.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 25/شعبان/1437 هجري
- الموافق: 1/6/2016 ميلادي