قرار رقم 25 لسنة 2008 م بشأن تقرير حكم في شأن نشاط النقل الجوي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 يناير 2008
- رقم التشريع: 25
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطيران, النقل الجوي
قرار رقم 25 لسنة 2008 م بشأن تقرير حكم في شأن نشاط النقل الجوي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1373 و.ر، بشأن الطيران المدني.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1374 و.ر، بشأن شركات القطاع العام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 62 لسنة 1374 و.ر، بتنظيم اللجنة الشعبية العامة لقطاع المواصلات والنقل.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
تتولى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل الإشراف والمتابعة على نشاط النقل الجوي والشركات العامة والأهلية العاملة في مجاله، على ألا يخل ذلك بما اسند لمصلحة الطيران المدني من مهام بموجب أحكام القانون رقم 6 لسنة 1373 و.ر المشار إليه والأعمال اليومية لتلك الشركات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 8 محرم
- الموافق: 16/01/2008 مسيحي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.