Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 2008 م بشأن تقرير حكم في شأن نشاط النقل الجوي

16 يناير 2008

قرار رقم 25 لسنة 2008 م بشأن تقرير حكم في شأن نشاط النقل الجوي

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1373 و.ر، بشأن الطيران المدني.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1374 و.ر، بشأن شركات القطاع العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 62 لسنة 1374 و.ر، بتنظيم اللجنة الشعبية العامة لقطاع المواصلات والنقل.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1376 و.ر.

قررت

مادة 1

تتولى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل الإشراف والمتابعة على نشاط النقل الجوي والشركات العامة والأهلية العاملة في مجاله، على ألا يخل ذلك بما اسند لمصلحة الطيران المدني من مهام بموجب أحكام القانون رقم 6 لسنة 1373 و.ر المشار إليه والأعمال اليومية لتلك الشركات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 8 محرم
  • الموافق: 16/01/2008 مسيحي