وعلى القانون رقم 3 لسنة 1374 و.ر، بشأن شركات القطاع العام.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 62 لسنة 1374 و.ر، بتنظيم اللجنة الشعبية العامة لقطاع المواصلات والنقل.
وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
تتولى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل الإشراف والمتابعة على نشاط النقل الجوي والشركات العامة والأهلية العاملة في مجاله، على ألا يخل ذلك بما اسند لمصلحة الطيران المدني من مهام بموجب أحكام القانون رقم 6 لسنة 1373 و.ر المشار إليه والأعمال اليومية لتلك الشركات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.