قرار رقم 2 لسنة 2008 م بشأن تشكيل لجنة دائمة للمتابعة
-
التصنيف:
-
التاريخ:16 يناير 2008
-
الرقم:2
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 2 لسنة 2008 م بشأن تشكيل لجنة دائمة للمتابعة
أمين اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1971 مسيحي، بشأن الدفاع المدني.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 مسيحي، بشأن الأمن والشرطة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 1428 ميلادية، بشأن الحراسة والحماية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1035 لسنة 1375و.ر، مركز إدارة الأزمات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1036 لسنة 1375و.ر، بإنشاء الجهاز المركزي للطوارئ.
- وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للأمن العام رقم 520 المؤرخ في 9/أي النار/1376 و.ر.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة للمتابعة على النحو التالي:
- الأخ/ عقيد مفتاح على زايد إدارة الدفاع المدني < رئيسا.
- الأخ/ عقيد منصور امحمد حوشي المساعد للشئون الأمنية بني وليد < عضواً.
- الأخ/ رائد محمد بشير الطنيش إدارة المرور < عضواً.
- الأخ/ سالم حسن محمد اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة < عضواً.
- الأخ/ توفيق محمد حسن حمودة شركة الخدمات العامة طرابلس < عضواً.
- الأخ/ م.عبد الرزاق إبراهيم عبيدة مراقبة إسكان طرابلس < عضواً.
- الأخ/ محمد مفتاح غميض عضو من القيادة الشعبية بني وليد < عضواً.
- الأخ/ جمال محمد الكيلاني مكتب الطوارئ طرابلس < عضواً.
- الأخ/ د.فتحي عمر العيساوي الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية < عضواً.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة متابعة ما يترتب على الكوارث الطبيعية من آثار على حركة المرور والسير على الطرقات العامة وانقطاع التيار الكهربائي أو حدوث خسائر في الأرواح والأموال بكافة مناطق الجماهيرية العظمى.
مادة 3
للجنة تشكيل لجان وفرق عمل بالشعبيات لمساعدتها فيما أسند إليها من مهام كما لها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين وعليها تقديم تقارير دورية إلى الجهات ذات العلاقة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- أمين اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 8 محرم
- الموافق: 16/01/2008
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 121 لسنة 2024 م باعتماد محضر اتفاق
-
قرار رقم 304 لسنة 2023 م بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 12 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 844 لسنة 2022 م باعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 1016 لسنة 2022 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن اعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 589 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 528 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 487 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 464 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 442 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
-
قرار رقم 420 لسنة 2022 م بتسمية رئيس جهاز
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 362 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 323 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 295 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 296 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 289 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 225 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 224 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
اترك تعليقاً