قرار رقم 25 لسنة 2008 م بشأن تقرير حكم في شأن نشاط النقل الجوي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 25 لسنة 2008 م بشأن تقرير حكم في شأن نشاط النقل الجوي

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

تتولى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل الإشراف والمتابعة على نشاط النقل الجوي والشركات العامة والأهلية العاملة في مجاله، على ألا يخل ذلك بما اسند لمصلحة الطيران المدني من مهام بموجب أحكام القانون رقم 6 لسنة 1373 و.ر المشار إليه والأعمال اليومية لتلك الشركات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly