بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 مسيحي.
وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاجتماع التاسع لسنة 1373 و. ر. المنعقد بتاريخ 2005/12/31 مسيحي.
قرر
مادة 1
تنشأ بدائرة اختصاص نيابة زليتن الكلية نيابة جزئية تسمى نيابة ماجر الجزئية يكون مقرها منطقة ماجر وتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية للمؤتمر الشعبي الأساسي ماجر.
مادة 2
تحال القضايا المتداولة أمام نيابة زليتن الجزئية إلى نيابة ماجر الجزئية وفقا لدائرة اختصاصها.
مادة 3
تنشأ بدائرة محكمة زليتن الابتدائية محكمة جزئية تسمى (محكمة ماجر الجزئية) يكون مقرها منطقة ماجر، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص نيابة ماجر الجزئية.
مادة 4
تحال القضايا المتداولة أمام محكمة زليتن الجزئية والتي لم يتم حجزها للحكم إلى محكمة ماجر الجزئية وفقا لدائرة اختصاصها.
مادة 5
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 6
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من أول الشهر التالي لصدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.