قرار رقم 25 لسنة 2005 م بإنشاء نيابة ومحكمة جزئية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 25 لسنة 2005 م بإنشاء نيابة ومحكمة جزئية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

قرر 

مادة 1

تنشأ بدائرة اختصاص نيابة زليتن الكلية نيابة جزئية تسمى نيابة ماجر الجزئية يكون مقرها منطقة ماجر وتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية للمؤتمر الشعبي الأساسي ماجر.

مادة 2

تحال القضايا المتداولة أمام نيابة زليتن الجزئية إلى نيابة ماجر الجزئية وفقا لدائرة اختصاصها.

مادة 3

تنشأ بدائرة محكمة زليتن الابتدائية محكمة جزئية تسمى (محكمة ماجر الجزئية) يكون مقرها منطقة ماجر، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص نيابة ماجر الجزئية.

مادة 4

تحال القضايا المتداولة أمام محكمة زليتن الجزئية والتي لم يتم حجزها للحكم إلى محكمة ماجر الجزئية وفقا لدائرة اختصاصها.

مادة 5

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 6

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من أول الشهر التالي لصدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly