قرار رقم 25 لسنة 2005 م بإنشاء نيابة ومحكمة جزئية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 مسيحي.
- وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاجتماع التاسع لسنة 1373 و. ر. المنعقد بتاريخ 2005/12/31 مسيحي.
قرر
مادة 1
تنشأ بدائرة اختصاص نيابة زليتن الكلية نيابة جزئية تسمى نيابة ماجر الجزئية يكون مقرها منطقة ماجر وتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية للمؤتمر الشعبي الأساسي ماجر.
مادة 2
تحال القضايا المتداولة أمام نيابة زليتن الجزئية إلى نيابة ماجر الجزئية وفقا لدائرة اختصاصها.
مادة 3
تنشأ بدائرة محكمة زليتن الابتدائية محكمة جزئية تسمى (محكمة ماجر الجزئية) يكون مقرها منطقة ماجر، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص نيابة ماجر الجزئية.
مادة 4
تحال القضايا المتداولة أمام محكمة زليتن الجزئية والتي لم يتم حجزها للحكم إلى محكمة ماجر الجزئية وفقا لدائرة اختصاصها.
مادة 5
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 6
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من أول الشهر التالي لصدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر بتاريخ 31 الكانون 1373 و.ر.
- الموافق 31/ 12/ 2005 مسيحي