قرار رقم 25 لسنة 1993 م بشأن العمل بدفتر البحارة على السفن الليبية
اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والموانئ
بعد الاطلاع
على المادة 134 من القانون البحري الليبي.
وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970م بشأن الموانئ والقرارات الصادرة بمقتضاه.
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادرة في 16/12/1970م بشأن الموافقة على الانضمام للمنظمة البحرية الدولية.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 1992م بشأن الأمن والنظام والتأديب على السفن.
وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 92 بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية.
قــررت
مادة 1
يعتبر دفتر البحارة المقصود في تطبيق أحكام هذا القرار المنصوص عليه في القانون البحري الليبي مستندا رسميا ضمن مستندات السفن التي ترفع العلم الليبي.
مادة 2
يعتمد نموذج دفتر البحارة المرافق لهذا القرار وعلى ربابنة السفن الوطنية حمله وتقديمه للسلطات البحرية بميناء الوصول أو كلما طلبته إدارة الشؤون البحرية
مادة 3
يعاقب على عدم حمل دفتر البحارة أو تدوين البيانات المدرجة او عدم تقديمه للسلطات البحرية بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 153 من قانون الموانئ لسنة 1970 م.
مادة 4
لا يخل نظام العمل بدفتر البحارة المنصوص عليه في هذا القرار بنظام العمل بدفتر الحوادث الرسمي للسفينة.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.