قرار رقم 14 لسنة 1428 و.ر بشأن إضافة مرسي مستقبل الناقلات بحقل البوري إلى ميناء الزاوية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 14 يناير 1993
- الرقم: 14
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: المواني
قرار رقم 14 لسنة 1428 و.ر بشأن إضافة مرسي مستقبل الناقلات بحقل البوري إلى ميناء الزاوية
اللجنة الشعبية العامة والنقل
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970م بشأن الموانئ وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970 إفرنجي بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللائحة التنفيذية لأحكام بابه الثاني.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1993 بشأن الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 271 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
- وبناء على ما عرضه الأخ/ أمين إدارة الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
قررت
مادة 1
يضاف مرسي استقبال الناقلات بحقل البوري إلى الجدولين المرافقين للقانونين رقم 81 لسنة 1970 ف بشأن الموانئ ورقم 53 لسنة 1970 ف بشأن رسوم الموانئ المشار إليهما ويضاف إلى ميناء الزاوية وتحدد المنطقة المائية بالإحداثيات التالية:
- خط طول 25 56 33 شمالا – خط طول 10 54 33 شمالا.
- خط عرض 25 41 12 شمالا – خط عرض 15 35 12 شرقا.
- خط طول 25 55 33 شمالا – خط طول 25 36 33 شمالا.
- خط عرض 25 42 12 شمالا – خط طول 05 36 12 شرقا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المهندس: عز الدين الهنشيري
- أمين اللجنة الشعبية العامة
- للمواصلات والنقل
- صدر في: 24 شعبان 1405 و.ر
- الموافق: 14/ 1/ 1425 ميلادية.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً