قرار رقم 25 لسنة 1993 م بشأن العمل بدفتر البحارة على السفن الليبية
اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والموانئ
بعد الاطلاع
- على المادة 134 من القانون البحري الليبي.
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970م بشأن الموانئ والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادرة في 16/12/1970م بشأن الموافقة على الانضمام للمنظمة البحرية الدولية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1992م بشأن الأمن والنظام والتأديب على السفن.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 92 بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية.
قــررت
مادة 1
يعتبر دفتر البحارة المقصود في تطبيق أحكام هذا القرار المنصوص عليه في القانون البحري الليبي مستندا رسميا ضمن مستندات السفن التي ترفع العلم الليبي.
مادة 2
يعتمد نموذج دفتر البحارة المرافق لهذا القرار وعلى ربابنة السفن الوطنية حمله وتقديمه للسلطات البحرية بميناء الوصول أو كلما طلبته إدارة الشؤون البحرية
مادة 3
يعاقب على عدم حمل دفتر البحارة أو تدوين البيانات المدرجة او عدم تقديمه للسلطات البحرية بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 153 من قانون الموانئ لسنة 1970 م.
مادة 4
لا يخل نظام العمل بدفتر البحارة المنصوص عليه في هذا القرار بنظام العمل بدفتر الحوادث الرسمي للسفينة.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة للمواصلات
- والسياحة والمواصلات
- صدر بتاريخ : 19 رجب 1402 و.ر.
- الموافق : 12 /1/1993 م