قرار رقم 25 لسنة 1993 م بشأن العمل بدفتر البحارة على السفن الليبية

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 25 لسنة 1993 م بشأن العمل بدفتر البحارة على السفن الليبية

اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والموانئ

بعد الاطلاع

 قــررت 

مادة 1

يعتبر دفتر البحارة المقصود في تطبيق أحكام هذا القرار المنصوص عليه في القانون البحري الليبي مستندا رسميا ضمن مستندات السفن التي ترفع العلم الليبي.

مادة 2

يعتمد نموذج دفتر البحارة المرافق لهذا القرار وعلى ربابنة السفن الوطنية حمله وتقديمه للسلطات البحرية بميناء الوصول أو كلما  طلبته إدارة الشؤون البحرية 

مادة 3

يعاقب على عدم حمل دفتر البحارة أو تدوين البيانات المدرجة او عدم تقديمه للسلطات البحرية بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 153 من قانون الموانئ لسنة 1970 م.

مادة 4

لا يخل نظام العمل بدفتر البحارة المنصوص عليه في هذا القرار بنظام العمل بدفتر الحوادث الرسمي للسفينة.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly