وعلى الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء هيئة حكومية استشارية للملاحة البحرية ، وموافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26 شوال 1389هـ الموافق 04 يناير 1970 على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى الاتفاقية الدولية المذكورة.
وعلى قرار وزير العمل رقم 18 لسنة 1974 بإصدار لائحة إجراءات الوقاية اللازمة لعمال الموانئ والمشتغلين في شحن وتفريغ السفن.
وبناء على ما عرضه رئيس اللجنة الشعبية للمؤسسة العامة للموانئ والمنائر.
قرر
مادة 1
تحدد أنواع حمولات السفن من المتفجرات والمواد الخطرة طبقاً لما هو وارد في البضائع الخطرة للملاحة الدولية الذي يصدر عن المنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.