قرار رقم 25 لسنة 1975 م بشأن تحديد أنواع حمولات السفن من المتفجرات والمواد الخطرة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 25 لسنة 1975 م بشأن تحديد أنواع حمولات السفن من المتفجرات والمواد الخطرة

وزير النقل البحري 

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تحدد أنواع حمولات السفن من المتفجرات والمواد الخطرة طبقاً لما هو وارد في البضائع الخطرة للملاحة الدولية الذي يصدر عن المنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly