Skip to main content

قرار رقم 249 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية شركة سبها العامة الإنشاءات والطرق 

23 أبريل 1986

قرار رقم 249 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية شركة سبها العامة الإنشاءات والطرق 

اللجنة الشعبية العامة ،

قررت

مادة 1 

تنقل تبعية شركة سبها للانشاءات والطرق ، الى اللجنة الشعبية البلدية سبها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة. 
  • صدر في23 أبريل 1986 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.