قرار رقم 249 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية شركة سبها العامة الإنشاءات والطرق
اللجنة الشعبية العامة ،
قررت
مادة 1
تنقل تبعية شركة سبها للانشاءات والطرق ، الى اللجنة الشعبية البلدية سبها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.