قرار رقم 249 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية شركة سبها العامة الإنشاءات والطرق
23 أبريل 1986
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 أبريل 1986
- رقم التشريع: 249
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
قرار رقم 249 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية شركة سبها العامة الإنشاءات والطرق
اللجنة الشعبية العامة ،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 186 لسنة 1972 م، بتأسيس شركة سبها العامة للانشاءات والطرق.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية شركة سبها للانشاءات والطرق ، الى اللجنة الشعبية البلدية سبها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في23 أبريل 1986 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.