قرار رقم 249 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية شركة سبها العامة الإنشاءات والطرق
اللجنة الشعبية العامة ،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 186 لسنة 1972 م، بتأسيس شركة سبها العامة للانشاءات والطرق.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية شركة سبها للانشاءات والطرق ، الى اللجنة الشعبية البلدية سبها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في23 أبريل 1986 م.