قرار رقم 248 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية الشركة العامة للتشييد
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الشركة العامة للتشييد الى اللجنة الشعبية لبلدية غريان.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.