أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 247 لسنة 1986 م بدمج شركة في الشركة الوطنية للمباني الجاهزة

نشر في

قرار رقم 247 لسنة 1986 م بدمج شركة في الشركة الوطنية للمباني الجاهزة

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على القانون التجاري، وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بالاذن للمؤسسة العامة للإسكان والشركة العامة للمقاولات في تأسيس شركة مساهمة لاعمال المباني الجاهزة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 209 لسنة 1983 م بإنشاء الشركة العامة لأعمال الاساسات ومواد البناء.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية الشركة الوطنية للمباني الجاهزة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية البلدية بنغازي.

قررت

مادة 1 

تدمج في الشركة الوطنية للمباني الجاهزة الشركة العامة لأعمال الاساسات ومواد البناء.

مادة 2 

تؤول الى الشركة كافة الأصول والموجودات الثابتة المتعلقة بنشاط الشركة المدمجة.

وتحل الشركة محل الشركة المدمجة في جميع حقوقها كما تتحمل بكافة التزاماتها في حدود ما آل إليها.

مادة 3 

تتولى تقييم أصول الشركة المدمجة لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي.

ويجوز للجنة التقييم ان تستعين في اداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به من الموظفين أو من غيرهم

مادة 4 

يجب على لجنة التقييم أن تتم مهمتها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها.

وتحيل اللجنة قراراتها إلى اللجنة الشعبية البلدية بنغازی لاعتمادها. 

ويزاد رأس مال الشركة بصافى قيمة الأصول بعد اعتمادها.

مادة 5 

يلحق بالشركة العاملون بالشركة المدمجة و الموجودون بالخدمة وقت صدور هذا القرار، وذلك بذات أوضاعهم إلى أن تسوي طبقا للنظم المعمول بها في الشركة.

مادة 6 

تتولى اللجنة الشعبية البلدية بنغازي إصدار القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق دمج الشركة المذكورة بموجب أحكام هذا القرار.

مادة 7 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 8 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة. 
  • صدر في 23 أبريل 1986 م.
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.