قرار رقم 248 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية الشركة العامة للتشييد
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 84 لسنة 1973 م بتأسيس الشركة العامة للتشييد.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الشركة العامة للتشييد الى اللجنة الشعبية لبلدية غريان.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 23 أبريل 1986 م.