أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 247 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية

نشر في

قرار رقم 247 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب 10 مارس 2021م المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2024م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة المالية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب وزير المالية رقم 368 المؤرخ 2024/5/19م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ 2021/10/28م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021م.

قرر

مادة 1

يعدل الهيكل التنظيمي لوزارة المالية المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2024م، المشار إليه وفقا لأحكام هذا القرار. 

مادة 2

يكون ضمن الجهات التابعة لوزارة المالية المحددة بالمادة 4 من الهيكل التنظيمي للوزارة الجهات التالية: 

  1. صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة. 
  2. مركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية.

مادة 3

يضاف إلى مكونات الهيكل التنظيمي للوزارة المحددة بالمادة 5 من الهيكل التنظيمي “مراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالبلديات“.

مادة 4

تعدل تسمية مكتب التعاون الدولي بحيث يكون “إدارة المؤسسات والتعاون الدولي“.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدرفي: 14 ذو القعدة 1445 هـ
  • الموافق: 22 مايو 2024 م