أدوات الوصول
قرار رقم 247 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعدل الهيكل التنظيمي لوزارة المالية المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2024م، المشار إليه وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
يكون ضمن الجهات التابعة لوزارة المالية المحددة بالمادة 4 من الهيكل التنظيمي للوزارة الجهات التالية:
مادة 3
يضاف إلى مكونات الهيكل التنظيمي للوزارة المحددة بالمادة 5 من الهيكل التنظيمي “مراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالبلديات“.
مادة 4
تعدل تسمية مكتب التعاون الدولي بحيث يكون “إدارة المؤسسات والتعاون الدولي“.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.