قرار رقم 247 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10 مارس 2021م المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2024م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة المالية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب وزير المالية رقم 368 المؤرخ 2024/5/19م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ 2021/10/28م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
يعدل الهيكل التنظيمي لوزارة المالية المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2024م، المشار إليه وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
يكون ضمن الجهات التابعة لوزارة المالية المحددة بالمادة 4 من الهيكل التنظيمي للوزارة الجهات التالية:
- صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة.
- مركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية.
مادة 3
يضاف إلى مكونات الهيكل التنظيمي للوزارة المحددة بالمادة 5 من الهيكل التنظيمي “مراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالبلديات“.
مادة 4
تعدل تسمية مكتب التعاون الدولي بحيث يكون “إدارة المؤسسات والتعاون الدولي“.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدرفي: 14 ذو القعدة 1445 هـ
- الموافق: 22 مايو 2024 م