قرار رقم 247 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 247 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يعدل الهيكل التنظيمي لوزارة المالية المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2024م، المشار إليه وفقا لأحكام هذا القرار. 

مادة 2

يكون ضمن الجهات التابعة لوزارة المالية المحددة بالمادة 4 من الهيكل التنظيمي للوزارة الجهات التالية: 

  1. صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة. 
  2. مركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية.

مادة 3

يضاف إلى مكونات الهيكل التنظيمي للوزارة المحددة بالمادة 5 من الهيكل التنظيمي “مراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالبلديات“.

مادة 4

تعدل تسمية مكتب التعاون الدولي بحيث يكون “إدارة المؤسسات والتعاون الدولي“.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly