Skip to main content

قرار رقم 246 لسنة 2012 م بشأن تحديد رسم منح الإقامة في ليبيا وتجديدها

3 يونيو 2012

قرار رقم 246 لسنة 2012 م بشأن تحديد رسم منح الإقامة في ليبيا وتجديدها

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 228 لسنة 2009 ميلادي، بتقرير بعض الأحكام في شأن رسوم بعض الخدمات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 204 لسنة 2011 ميلادي بتقرير حكم استثنائي من قرارها رقم 228 لسنة 2009 ميلادي.
  • وعلى ما عرضه وزير الداخلية بكتابه رقم 1622 المؤرخ 6/3/2012 ميلادي.
  • وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العشرين لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

يحدد رسم منح الإقامة في ليبيا وتجديدها للأجانب الوارد بالمادة 1 من القرار رقم 228 لسنة 2009 ميلادي المشار إليه، بواقع 100 د.ل مائة دينار للفرد الواحد.

 مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  •  مجلس الوزراء
  • صدر في 13 رجب
  • الموافق: 03/06/2012 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.