قرار رقم 246 لسنة 2012 م بشأن تحديد رسم منح الإقامة في ليبيا وتجديدها

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 246 لسنة 2012 م بشأن تحديد رسم منح الإقامة في ليبيا وتجديدها

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يحدد رسم منح الإقامة في ليبيا وتجديدها للأجانب الوارد بالمادة 1 من القرار رقم 228 لسنة 2009 ميلادي المشار إليه، بواقع 100 د.ل مائة دينار للفرد الواحد.

 مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly