Skip to main content

قرار رقم 245 لسنة 1996 م 1425 م بتحديد السجلات والنماذج والأوراق الأخرى المستعملة في إدارة القضايا

صدر في 26 مارس 1996

قرار رقم 245 لسنة 1996 م 1425 م بتحديد السجلات والنماذج والأوراق الأخرى المستعملة في إدارة القضايا

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 افرنجي.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 افرنجي بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى ما عرضه رئيس إدارة القضايا بالكتاب رقم ع.ع.ض 1/1/199 المؤرخ بتاريخ 24 شوال 1405 و.ر الموافق 1425/3/14 ميلادية.

قرر

مادة 1

تحدد السجلات المستعملة في إدارة القضايا وفقًا للنماذج الملحقة بهذا القرار، وهي:

  1. س.ا.ق 1 — سجل عام قيد القضايا الواردة للإدارة.
  2. س.ا.ق 2 — سجل قيد القضايا المنظورة في الخارج.
  3. س.ا.ق 3 — سجل حصر الأحكام.
  4. ا.ق 4 — سجل بيان إحصائي للدعاوى التي تباشرها إدارة القضايا أمام مختلف المحاكم ودرجاتها.
  5. س.ا.ق 5 — سجل توزيع القضايا على الأعضاء.
  6. س.ا.ق 6 — سجل أقدمية أعضاء الإدارة.
  7. س.ا.ق 7 — سجل حصر الموظفين بإدارة القضايا وفروعها.
  8. س.ا.ق 7 — سجل الفهرس.
  9. س.ا.ق 8 — سجل حصر المبالغ المودعة على ذمة الرسوم القضائية.
  10. س.ا.ق 9 — سجل الإنابات.
  11. ا.ق 10 — سجل الصادر والوارد.
  12. س.ا.ق 11 — سجل التفويضات.

مادة 2

ترقم جميع صفحات السجلات المستعملة في إدارة القضايا بأرقام متسلسلة، وتُختم كل صفحة منها بختم الإدارة أو الفرع حسب الأحوال، ويوقّع عليها من قبل الأمين الإداري المختص.

مادة 3

تحدد الأوراق المستعملة في إدارة القضايا وفقًا للنماذج الملحقة بهذا القرار، وهي:

  • ن.إ.ق — حافظة مستندات.
  • ن.إ.ق — ملف الطعن بالمحكمة العليا.
  • ن.إ.ق — ملف القضايا.
  • ن.إ.ق — ملف القضايا المنظورة في الخارج.
  • ن.إ.ق — ملف شخصي.
  • ن.إ.ق — تقرير جلسة.
  • ن.إ.ق — بطاقة بيانات وظيفية.
  • ن.إ.ق — بطاقة تسليم واستلام ملفات الدعاوى والأوراق.
  • ن.إ.ق — بيان إحصائي للدعاوى التي تباشرها الإدارة وفروعها.
  • ن.إ.ق — نموذج ورق الرسائل.
  • ن.إ.ق — نموذج ورق الرسائل للجنة المنازعات المنظورة في الخارج.

مادة 4

يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 7 ذو القعدة 1405 و.ر
  • الموافق: 26 مارس 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.