قرار رقم 86 لسنة 1996 م بشأن تحديد مكافأة مالية لرئيس وأعضاء كل من مجلس التأديب الأعلى والمجلس التأديبي للمخالفات المالية
-
التصنيف:
-
التاريخ:27 مارس 1996
-
الرقم:86
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 86 لسنة 1996 م بشأن تحديد مكافأة مالية لرئيس وأعضاء كل من مجلس التأديب الأعلى والمجلس التأديبي للمخالفات المالية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على قانون النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1976 إفرنجي بإنشاء إدارة القانون.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بكتابة رقم 4/56/553 بتاريخ 29 من ذي الحجة الموافق 29/5/1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
تصرف مكافأة مالية مقطوعة لكل من رئيس وأعضاء مجلس التأديب الأعلى ورئيس وأعضاء المجلس التأديبي للمخالفات المالية, وذلك بواقع مائتي دينار شهريا لكل منهم اعتبارا من تاريخ مباشرته مهام العضوية.
كما تصرف مكافأة مالية مقطوعة لأميني سر المجلسين المذكورين بواقع مائة وخمسين دينار شهريا اعتبارا من تاريخ مباشرة كل منهما مهام عمله بأمانة السر.
مادة 2
تتولى جهات عمل المعنيين الأصلية صرف المكافآت المحددة بموجب المادة السابقة.
مادة 3
يوقف صرف المكافأة عن كل من يتخلف عن الحضور من رئيس وأعضاء وأميني سر المجلسين إذا أدى تخلفه إلى عدم انعقاد إحدى الجلسات، وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد لانعقادها وحتى تاريخ انعقاد أول جلسة تالية.
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 8/ذي القعدة
- الموافق: 27/ الربيع/ 1425 ميلادية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1252 لسنة 2023 م باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي للهيئة
-
قرار رقم 905 لسنة 2023 م بشأن رفع الوقف الاحتياطي من العمل
-
قرار رقم 368 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري وتقرير حكم
-
قرار رقم 17 لسنة 2023 م في شأن تكليف رئيس لهيئة الرقابة الإدارية
-
قرار رقم 436 لسنة 2023 م بايقاف موظف عن العمل احتياطياً
-
قرار رقم 266 لسنة 2023 م بتكليف موظف بمهام
-
قانون رقم 2 لسنة 2023 م بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
منشور السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم 2 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري
-
قرار رقم 1194 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 1161 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 1161 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور صادر عن السيد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية
-
قرار رقم 302 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 288 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 6 لسنة 2021 م في شأن تمديد فترة خدمة
-
قرار رقم 1154 لسنة 2019 م بشأن إيقاف العمل بقرار رقم 1128 لسنة 2019 م إيقاف موظفين وإحالتهم على التحقيق الإداري
-
قرار رقم 8 لسنة 2019 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 9 لسنة 2019 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 139 لسنة 2017 م بشأن إيقاف عميد بلدية طبرق احتياطية عن العمل وإحالته للتحقيق
-
قرار رقم 27 لسنة 2016 م بتكليف رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيل لها
اترك تعليقاً