قرار رقم 245 لسنة 1996 م 1425 م بتحديد السجلات والنماذج والأوراق الأخرى المستعملة في إدارة القضايا

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 245 لسنة 1996 م 1425 م بتحديد السجلات والنماذج والأوراق الأخرى المستعملة في إدارة القضايا

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قرر

مادة 1

تحدد السجلات المستعملة في إدارة القضايا وفقًا للنماذج الملحقة بهذا القرار، وهي:

  1. س.ا.ق 1 — سجل عام قيد القضايا الواردة للإدارة.
  2. س.ا.ق 2 — سجل قيد القضايا المنظورة في الخارج.
  3. س.ا.ق 3 — سجل حصر الأحكام.
  4. ا.ق 4 — سجل بيان إحصائي للدعاوى التي تباشرها إدارة القضايا أمام مختلف المحاكم ودرجاتها.
  5. س.ا.ق 5 — سجل توزيع القضايا على الأعضاء.
  6. س.ا.ق 6 — سجل أقدمية أعضاء الإدارة.
  7. س.ا.ق 7 — سجل حصر الموظفين بإدارة القضايا وفروعها.
  8. س.ا.ق 7 — سجل الفهرس.
  9. س.ا.ق 8 — سجل حصر المبالغ المودعة على ذمة الرسوم القضائية.
  10. س.ا.ق 9 — سجل الإنابات.
  11. ا.ق 10 — سجل الصادر والوارد.
  12. س.ا.ق 11 — سجل التفويضات.

مادة 2

ترقم جميع صفحات السجلات المستعملة في إدارة القضايا بأرقام متسلسلة، وتُختم كل صفحة منها بختم الإدارة أو الفرع حسب الأحوال، ويوقّع عليها من قبل الأمين الإداري المختص.

مادة 3

تحدد الأوراق المستعملة في إدارة القضايا وفقًا للنماذج الملحقة بهذا القرار، وهي:

مادة 4

يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly