قرار رقم 245 لسنة 1996 م 1425 م بتحديد السجلات والنماذج والأوراق الأخرى المستعملة في إدارة القضايا
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 افرنجي.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 افرنجي بشأن إدارة القضايا.
- وعلى ما عرضه رئيس إدارة القضايا بالكتاب رقم ع.ع.ض 1/1/199 المؤرخ بتاريخ 24 شوال 1405 و.ر الموافق 1425/3/14 ميلادية.
قرر
مادة 1
تحدد السجلات المستعملة في إدارة القضايا وفقًا للنماذج الملحقة بهذا القرار، وهي:
- س.ا.ق 1 — سجل عام قيد القضايا الواردة للإدارة.
- س.ا.ق 2 — سجل قيد القضايا المنظورة في الخارج.
- س.ا.ق 3 — سجل حصر الأحكام.
- ا.ق 4 — سجل بيان إحصائي للدعاوى التي تباشرها إدارة القضايا أمام مختلف المحاكم ودرجاتها.
- س.ا.ق 5 — سجل توزيع القضايا على الأعضاء.
- س.ا.ق 6 — سجل أقدمية أعضاء الإدارة.
- س.ا.ق 7 — سجل حصر الموظفين بإدارة القضايا وفروعها.
- س.ا.ق 7 — سجل الفهرس.
- س.ا.ق 8 — سجل حصر المبالغ المودعة على ذمة الرسوم القضائية.
- س.ا.ق 9 — سجل الإنابات.
- ا.ق 10 — سجل الصادر والوارد.
- س.ا.ق 11 — سجل التفويضات.
مادة 2
ترقم جميع صفحات السجلات المستعملة في إدارة القضايا بأرقام متسلسلة، وتُختم كل صفحة منها بختم الإدارة أو الفرع حسب الأحوال، ويوقّع عليها من قبل الأمين الإداري المختص.
مادة 3
تحدد الأوراق المستعملة في إدارة القضايا وفقًا للنماذج الملحقة بهذا القرار، وهي:
- ن.إ.ق — حافظة مستندات.
- ن.إ.ق — ملف الطعن بالمحكمة العليا.
- ن.إ.ق — ملف القضايا.
- ن.إ.ق — ملف القضايا المنظورة في الخارج.
- ن.إ.ق — ملف شخصي.
- ن.إ.ق — تقرير جلسة.
- ن.إ.ق — بطاقة بيانات وظيفية.
- ن.إ.ق — بطاقة تسليم واستلام ملفات الدعاوى والأوراق.
- ن.إ.ق — بيان إحصائي للدعاوى التي تباشرها الإدارة وفروعها.
- ن.إ.ق — نموذج ورق الرسائل.
- ن.إ.ق — نموذج ورق الرسائل للجنة المنازعات المنظورة في الخارج.
مادة 4
يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.