قرار رقم 245 لسنة 1986 م بإنشاء مراكز لتعليم اللغات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 أبريل 1986
- رقم التشريع: 245
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم الخاص
قرار رقم 245 لسنة 1986 م بإنشاء مراكز لتعليم اللغات
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 134 لسنة 1970 م بشأن التربية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة.
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية و تعديلاته.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بمذكرته رقم 24 لسنة 1986 م المؤرخة في 1986.03.07 م.
قررت
مادة 1
تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار مراكز التعليم اللغات، تتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي وهي:
- أ. مرکز تعليم اللغات، ومقره بلدية طرابلس.
- ب. مرکز تعليم اللغات، ومقره بلدية سبها.
- ج. مرکز تعليم اللغات، ومقره بلدية بنغازی
مادة 2
تعمل المراكز المنصوص عليها في هذا القرار على توفير برامج تعليمية مختلفة الأهداف والأغراض والمستويات في اللغة العربية واللغات الأخرى.
مادة 3
يتكون المركز من عدد من الأقسام اللغوية، يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 4
تتولى إدارة المراكز لجنة إدارية يصدر بتشكیلها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، وتختص بما يلي:
- أ. اقتراح مشروع اللائحة الداخلية للمركز وكذلك النظم والقواعد المتعلقة بالامتحانات ومنح الشهادات.
- ب. اقتراح الخطط والبرامج والمناهج الدراسية والكتب المنفذة لها
- ج. إعداد وتنظيم الدورات الدراسية، وتحديد رسوم الاشتراك فيها.
- د. اقتراح ميزانية المركز، وإعداد الحساب الختامي له.
- هـ. توزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء هيئة التدريس.
- و. اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس.
- ز. اقتراح مشروعات النظم المالية والإدارية والفنية.
- ح. اقتراح شروط وأسس القبول للدراسة بالمركز.
ولا تكون هذه الاختصاصات نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 5
تتكون الموارد المالية للمركز من:
- أ. ما يخصص للمركز في الميزانية العامة للدولة.
- ب. الرسوم والعوائد وأية إيرادات أخرى تكون للمرکز.
مادة 6
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المركز وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1985 م المشار إليه.
مادة 7
يصدر باللائحة الداخلية للمركز والبناء التنظيمي له، وتحديد نظم العمل به قرارات من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 21 أبريل 1986 م.