Skip to main content

قرار رقم 245 لسنة 1986 م بإنشاء مراكز لتعليم اللغات

21 أبريل 1986

قرار رقم 245 لسنة 1986 م بإنشاء مراكز لتعليم اللغات

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 134 لسنة 1970 م بشأن التربية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية و تعديلاته.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بمذكرته رقم 24 لسنة 1986 م المؤرخة في 1986.03.07 م.

قررت 

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار مراكز التعليم اللغات، تتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي وهي: 

  • أ. مرکز تعليم اللغات، ومقره بلدية طرابلس. 
  • ب. مرکز تعليم اللغات، ومقره بلدية سبها. 
  • ج. مرکز تعليم اللغات، ومقره بلدية بنغازی

مادة 2

تعمل المراكز المنصوص عليها في هذا القرار على توفير برامج تعليمية مختلفة الأهداف والأغراض والمستويات في اللغة العربية واللغات الأخرى.

مادة 3

يتكون المركز من عدد من الأقسام اللغوية، يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 4 

تتولى إدارة المراكز لجنة إدارية يصدر بتشكیلها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، وتختص بما يلي:

  • أ. اقتراح مشروع اللائحة الداخلية للمركز وكذلك النظم والقواعد المتعلقة بالامتحانات ومنح الشهادات.
  • ب. اقتراح الخطط والبرامج والمناهج الدراسية والكتب المنفذة لها 
  • ج. إعداد وتنظيم الدورات الدراسية، وتحديد رسوم الاشتراك فيها. 
  • د. اقتراح ميزانية المركز، وإعداد الحساب الختامي له. 
  • هـ. توزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء هيئة التدريس. 
  • و. اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس. 
  • ز. اقتراح مشروعات النظم المالية والإدارية والفنية. 
  • ح. اقتراح شروط وأسس القبول للدراسة بالمركز.

ولا تكون هذه الاختصاصات نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 5 

تتكون الموارد المالية للمركز من:

  • أ. ما يخصص للمركز في الميزانية العامة للدولة. 
  • ب. الرسوم والعوائد وأية إيرادات أخرى تكون للمرکز.

مادة 6 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المركز وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1985 م المشار إليه.

مادة 7 

يصدر باللائحة الداخلية للمركز والبناء التنظيمي له، وتحديد نظم العمل به قرارات من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 21 أبريل 1986 م.