قرار رقم 245 لسنة 1986 م بإنشاء مراكز لتعليم اللغات

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 245 لسنة 1986 م بإنشاء مراكز لتعليم اللغات

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت 

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار مراكز التعليم اللغات، تتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي وهي: 

مادة 2

تعمل المراكز المنصوص عليها في هذا القرار على توفير برامج تعليمية مختلفة الأهداف والأغراض والمستويات في اللغة العربية واللغات الأخرى.

مادة 3

يتكون المركز من عدد من الأقسام اللغوية، يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 4 

تتولى إدارة المراكز لجنة إدارية يصدر بتشكیلها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، وتختص بما يلي:

ولا تكون هذه الاختصاصات نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 5 

تتكون الموارد المالية للمركز من:

مادة 6 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المركز وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1985 م المشار إليه.

مادة 7 

يصدر باللائحة الداخلية للمركز والبناء التنظيمي له، وتحديد نظم العمل به قرارات من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly